الشيخ الجواهري

540

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ عدم كفاية المسح على الحائل ] : ( وكذا ) « 1 » [ لم يجز ] ( لو مسح على العمامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح ) كالمقنعة والقلنسوة ونحوهما ( 1 ) . ولا فرق في الحائل بين أن يكون ثخيناً يمنع نفوذ الماء أو رقيقاً لا يمنع ( 2 ) . ولا بين كونه لطوخاً كالحنّاء ونحوها وغيره ( 3 ) . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المسح عليه ( 4 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وكذلك » . ( 2 ) الخلاف 1 : 85 . المعتبر 1 : 146 . التذكرة 1 : 163 . ( 3 ) الوسائل 1 : 416 ، ب 24 من الوضوء ح 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 1 : 459 ، ب 38 من الوضوء ، ح 8 . ( 5 ) الوسائل 1 : 455 ، ب 37 من الوضوء ، ح 1 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 14 . ( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 5 . ( 8 ) المنتهى 2 : 52 . التحرير 1 : 80 . الذكرى 2 : 138 . ( 9 ) كشف اللثام 1 : 543 . ( 10 ) الذكرى 2 : 138 . ( 11 ) 11 ، 10 في الجواهر زيادة : « أن يتوضّأ » . ( 12 ) تقدّم في ص 538 .